الذهب من الورق ، أو الورق من الذهب فقال له شعبة: أصلحك الله ، حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر لم يرفعه ،
وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يرفعه ، وقال لنا مالك عن إسماعيل عن شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر: كره أخذ الدنانير بالدراهم في القرض ، ولم ير في البيع بأسا وهذا أصح .
وقال لنا المقري ، وآدم: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر كنت أبيع وقال النبي: ' لا بأس به ' .
احتجوا بثلاثة أحاديث:
1504 - الحديث الأول: قال أحمد: حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال سمعت ابن عباس يقول: أما الذي نهى عنه رسول الله أن يباع حتى يقبض ؛ فالطعام .
قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله .
أخرجاه في الصحيحين .
1505 - الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا حسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: إني رجل أبتاع هذه البيوع ، فما يحل لي منها ، وما يحرم علي منها ؟ قال: ' يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ' .
ز: ورواه النسائي ، لكن في رجاله عبد الله بن عصمة مجهول .
وأما رواية يوسف عن حكيم فقد جاء التصريح بسماعه منه هذا الحديث .
وأما من رواية عصمة هذا هو: الحسمي ، حجازي .