قال شيخنا رحمه الله: وأما تضعيف ابن القطان لعصمة فهذا خطأ ، وقد اشتبه عليه ، فإن الجشمي يسمى ابن عصمة ، والله أعلم .
1506 - الحديث الثالث: قال أ حمد: وثنا يعقوب ، ثنا أبي عن أبي إسحاق قال: حدثني أبو الزناد عن عبيد بن حنين: عن عبد الله بن عمر قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت ، وساومته فيمن ساومه به من التجار ، حتى ابتعته منه ، فقام إلي رجل فأربحني فيه حتى أرضاني فأخذت بيده لأضرب عليها ، فأخذ رجل بذراعي من خلفي فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله قد نهى عن ذلك ، فأمسكت يدي .
وقد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميز .
ز: رواه أبو داود ، ورواه أبوحاتم البستي ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، وهو حديث ثابت جيد .
مسألة [ 495 ] :
التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا
وعنه أنها قبض كقول أبي حنيفة .
1507 - قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله قال: ثنا نافع عن عبد الله قال: