مسألة [ 471 ] :
بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح .
وعنه أنه يصح ، وهل يثبت فيه خيار الرؤية أم لا ؟ على روايتين ، وبه قال أبو حنيفة .
1449 - قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد أخبرنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله نهى عن بيع الغرر .
انفرد بإخراجه مسلم .
1450 - قال أحمد: وثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء: عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن بيع الغرر .
1451 - قال أحمد: وثنا هشام قال: ثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك: عن حكيم ابن حزام قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل يسألني البيع ، ليس عندي ، فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق فقال: ' لا تبع ما ليس عندك ' .
ز: وقد رواه ابن حبان ، ورواه أبو يعلى ، ورواه الطبراني ، والدارقطني من حديث