فهرس الكتاب

الصفحة 1097 من 1490

مسألة [ 526 ] :

إذا أفلس المشتري بالثمن ، فوجد البائع عين ماله ، والمفلس حي ، ولم يقبض من ثمنه شيئًا فهو أحق به من سائر الغرماء .

وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء في الموت ، والحياة .

وقال الشافعي: هو أحق به في الموت ، والحياة .

لنا حديثان:

1588 - الحديث الأول: قال أحمد ثنا هشيم ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه ' .

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت