مسألة [ 577 ] :
لا يجوز التقاط الإبل ، والبقر ، والطيور .
وقال أبو حنيفة: يجوز .
1619 - قال البخاري: ثنا عبد الله بن محمد قال: ثنا أبو عامر ثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي سأله رجل عن اللقطة فقال: ' اعرف وكاءها - أو قال: وعاءها - وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، ثم استمتع بها ، فإن جاء ربها فأدها إليه ' . قال: فضالة الإبل ؟ . فغضب حتى احمرت وجنتاه - أو قال احمر وجهه - فقال: ' مالك ، ولها ؟ ! ، معها سقاؤها ، وحذاؤها ترد الماء ، وترعى الشجر ، فذرها حتى يلقاها ربها ' . قال: فضالة الغنم ؟ . قال: ' لك أو لأخيك ، أو للذئب ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
مسألة [ 578 ] :
يجوز التقاط الغنم ، ولا يملكها قبل الحول .