فهرس الكتاب

الصفحة 1173 من 1490

وقال مالك ، وداود: إذا وجدها بفلاة ، ولا قرية هناك يضمها إليها جاز أكلها في الحال من غير تعريف . لنا قوله في الحديث المتقدم: ' ثم عرفها سنة ' .

1697 - قال أحمد: ثنا أبو بكر الحنفي ثنا الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله عن اللقطة فقال عرفها سنة فإذا عرفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها وعددها ثم كلها فإن اعترفت فأدها ' .

1698 - وثنا شريح بن النعمان ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله: ' من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرّفها ' .

انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .

ز: وروى أحمد ( 2 ) أيضًا بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ' سمعت رجلًا من مُزينة يسأل رسول الله قال: يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل ، قال: ' معها حذاؤها ، وسقاؤها ، تأكل الشجر ، وترد الماء ، فدعها حتى يأتيها باغها ' قال: فضالة الغنم ؟ قال: ' هي لك أو لأخيك أو للذي يجمعها حتى يأتيها باغها ' .

1699 - قال أحمد: وثنا يحيى بن سعيد عن أبي حيان قال: حدثني الضحاك خال المنذر بن جرير عن المنذر عن أبيه عن النبي قال: ' لا يأوي الضالة إلا ضال ' .

ز: ورواه النسائي ، وابن ماجة ، من حديث يحيى بن سعيد وسئل عنه الدارقطني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت