فهرس الكتاب

الصفحة 1256 من 1490

مسألة [ 637 ] :

لا يتقدر أقل المهر .

وقال أبو حنيفة ، ومالك: يتقدر بما يقطع به السارق ، مع اختلافهما في ذلك .

وقد استدل أصحابنا بأربعة أحاديث:

1835 - الحديث الأول: قال الترمذي ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالوا: ثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله: ' أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ ' قالت: نعم ، فأجازه .

1836 - الحديث الثاني: قال أحمد: ثنا يونس ثنا صالح بن مسلم بن رومان قال: أحبرني ابن الزبير: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: ' لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعامًا كانت له حلالًا ' .

1837 - طريق آخر: قال الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري قال: ثنا أحمد بن منصور ثنا يزيد بن هارون أنبأ موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله: ' من اعطى في نكاح ملء كف فقد استحل ' .

قال: من دقيق أو طعام أو سويق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت