لك . قالت: فاشهدي أني قد فارقته ، ثم فارقته .
مسألة [ 636 ] :
لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر .
ويحكى عن مالك جواز ذلك . وأكثر أصحابه ينكرون هذا مذهبًا له .
1834 - قال أحمد: ثنا عفان ثنا وهيب ثنا سهيل عن الحارث بن مخلد: عن أبي هريرة عن النبي قال: ' لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها ' .
وقد روى النهي عن هذا جماعة من الصحابة عن رسول الله ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وأبو ذر ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب ، وعقبة بن عامر ، وخزيمة بن ثابت ، وطلق ابن علي .
وقد روي النهي عن ذلك عن جماعة من الصحابة ، والتابعين .
وقد ذكرت جميع ذلك في جزء أفردت فيه هذه المسألة مستوفاة .
ز: رواه النسائي وابن ماجة أيضًا ورواه أبو داود ( 1 ) ، ولفظه: ' ملعون من أتى إمرأة ' في دبرها ' وهو حديث جيد الإسناد .
وقد روي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ، وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله: ' استحيوا إن الله لا يستحي من الحق ، لا يحل أن يؤتى النساء في حشوشهن ' هكذا رواه إسماعيل بن عياش عن سهل ، وإسماعيل ضعيف والصواب حديث أبي هريرة .
وقد روى النسائي في مسنده الكبير أحاديث مرفوعة أنه من أتى امرأة في دبرها فهو كافر .