فهرس الكتاب

الصفحة 1255 من 1490

لك . قالت: فاشهدي أني قد فارقته ، ثم فارقته .

مسألة [ 636 ] :

لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر .

ويحكى عن مالك جواز ذلك . وأكثر أصحابه ينكرون هذا مذهبًا له .

1834 - قال أحمد: ثنا عفان ثنا وهيب ثنا سهيل عن الحارث بن مخلد: عن أبي هريرة عن النبي قال: ' لا ينظر الله عز وجل إلى رجل جامع امرأته في دبرها ' .

وقد روى النهي عن هذا جماعة من الصحابة عن رسول الله ، منهم عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وأبو ذر ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب ، وعقبة بن عامر ، وخزيمة بن ثابت ، وطلق ابن علي .

وقد روي النهي عن ذلك عن جماعة من الصحابة ، والتابعين .

وقد ذكرت جميع ذلك في جزء أفردت فيه هذه المسألة مستوفاة .

ز: رواه النسائي وابن ماجة أيضًا ورواه أبو داود ( 1 ) ، ولفظه: ' ملعون من أتى إمرأة ' في دبرها ' وهو حديث جيد الإسناد .

وقد روي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ، وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله: ' استحيوا إن الله لا يستحي من الحق ، لا يحل أن يؤتى النساء في حشوشهن ' هكذا رواه إسماعيل بن عياش عن سهل ، وإسماعيل ضعيف والصواب حديث أبي هريرة .

وقد روى النسائي في مسنده الكبير أحاديث مرفوعة أنه من أتى امرأة في دبرها فهو كافر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت