مسألة [ 517 ] :
يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودًا في محله .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز .
1573 - قال أحمد: ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال: قدم رسول الله المدينة وهم يسلفون في التمر العام فالعام - وربما قال عامين أو ثلاثة - فقال: ' من أسلفني في تمر فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم ' .
أخرجاه في الصحيحين .
1574 - قال أحمد: وثنا هشيم قال أنبأ أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي