1571 - قال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن عباس عن عتبة بن حميد الضبي: عن يزيد بن أبي يحيى قال: سألت أنس بن مالك فقلت: يا أبا حمزة الرجل منا يقرض أخاه المال ، فيهدي إليه ، فقال: قال رسول الله: ' إذا اقترض أحدكم قرضًا ، فأهدي إليه طبقًا فلا يقبله أو حمله على دابة فلا يركبها إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك ' .
ز: كذا فيه عن يزيد بن أبي حبيب . وهو غلط ، ولا يعرف في الرواة يزيد بن أبي يحيى ، لكن روى هذا الحديث ابن ماجة عن هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عيينة بن حميد الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي قال: سألت أنس ابن مالك فذكره كذا .
قال: وهو خطأ أيضًا ، فإن يحيى الهنائي غير ابن أبي إسحاق ، وابن أبي إسحاق هو الحضرمي البصري وإسناد هذا الحديث غير قوي على كل حال ، فإن ابن عياش متكلم فيه .
1572 - قال سعيد: وثنا سفيان ثنا عمار الدهني: عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: إني أقرضت رجلًا يبيع السمك عشرين درهمًا ، فأهدى إلي سمكة ، قومتها بثلاثة عشر درهمًا فقال: خذ منه سبعة دراهم .
ز: قال أبو الجهضم العلاء بن موسى أبي جمرة حدثنا سوار عن عمارة عن علي ابن أبي طالب البيع يهدم الشرط قال: قال رسول الله: ' كل قرض جر منفعة فهو ربا ' هذا الإسناد ساقط ، وسوار: هو ابن مصعب وهو متروك .