فهرس الكتاب

الصفحة 1463 من 1490

مسألة [ 797 ] :

إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث فأقر به لأحدهما لا يعينه ( 1 ) أقرع بينهما ، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه .

وقال أكثرهم: يوقف الأمر حتى ينكشف .

لنا ثلاثة أحاديث:

2206 - الحديث الأول: قال أبو داود: ثنا أحمد بن حنبل ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة ، عن النبي قال: ' إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها ' .

ز: هذا الحديث رجاله رجال الصحيحين .

وقد رواه البخاري ، والنسائي ( 2 ) من حديث عبد الرزاق بغير هذا اللفظ .

2207 - الحديث الثاني: قال أبو داود: ثنا الربيع بن نافع ، أنبأ ابن المبارك ، عن أسامة ابن زيد ، عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - عن أم سلمة ، قالت: أتى رسول الله رجلان يختصمان في مواريث لهما لم يكن لهما بينة ، فقال النبي: ' إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذ منه شيئًا ، فإنما أقطع له قطعة من النار ' فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي له ، فقال لهما رسول الله: ' أما إذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا ' .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت