فهرس الكتاب

الصفحة 1319 من 1490

مسألة [ 755 ] :

لا يجوز الذكاة بالسن والظفر .

وقال أبو حنيفة: يجوز بهما إذا كانا منفصلين .

وعن مالك أنه يباح بالسن والعظم .

لنا: حديث رافع بن خديج: ' ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثك: أما السن فعظم ، والظفر فمدي الحبشة ' . وقد سبق إسناده ( 1 ) .

مسألة [ 756 ] :

يجزي في الذكاة قطع الحلقوم والمرئ ، وعنه لا يجزي حتى يقطع مع ذلك الودجين .

وبه قال مالك ، فالحلقوم مجرى النفس ، والمريء مجرى الطعام ، والودجان عرقان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت