مسألة [ 784 ] :
إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج ( 1 ) والغضب ، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة ، أو عليَّ حجة ، أو صوم سنة ، فهو بالخيار إن شاء وفي بنذره ، وإن شاء كفر كفارة يمين .
وعنه: الواجب الكفارة لا غير ، وعن الشافعي كالروايتين .
وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به . وقال مالك: في صدقة المال يلزمه الثلث ، وفي غيره يلزمه الوفاء .
لنا أربعة أحاديث:
2191 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا حسن ، ثنا ابن لهيعة ، ثنا كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر ، قال: قال رسول الله: ' كفارة النذر كفارة اليمين ' .
انفرد بإخراجه مسلم ( 2 ) .
2192 - الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا إسماعيل بن أبان الوراق ، ثنا أبو بكر