النهشلي ، عن محمد بن الزبير ، عن الحسن عن عمران بن حصين ، قال: قال رسول الله: ' لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ' .
ز: ورواه النسائي ( 1 ) وهو من حديث محمد بن كريز الحنظلي ، وهو منكر الحديث قاله البخاري ، ولم يصح عن الحسن عن عمران بن حصين .
2193 - الحديث الثالث: قال الدارقطني الحافظ: ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا أحمد ابن منصور زاج ، ثنا عمر بن يونس ، ثنا سليمان بن أبي سليمان ، عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله: ' لا نذر إلا فيما أطيع الله ، ولا يمين في غضب ، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ' .
ز: هذا الحديث لا يصح ؛ لأن في رجاله سليمان بن أبي سليمان وهو سليمان بن داود اليمامي ، وهو متفق على ضعفه . وكذا قال شيخنا أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته ورضوانه ، وهما المشار إليهم في كتابي هذا حيث أقول: قال شيخنا ، قالا ( 2 ) .
قال يحيى بن معين: ليس بشيء . وقال البخاري: منكر الحديث .
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه - يعني سليمان هذا - لا يتابع عليه أحد .
2194 - الحديث الرابع: قال الدارقطني: وثنا أحمد بن محمد بن زياد القطان ، ثنا جعفر بن محمد بن كزال ، ثنا محمد بن نعيم بن هارون ، ثنا كثير بن مروان ، ثنا غالب بن عبيد الله العقيلي عن عطاء بن أبي رباح ، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله: ' من جعل عليه نذرًا في معصية ، فكفارة يمين ، ومن جعل عليه نذرًا فيما لا يطيق فكفارة يمين ، ومن جعل عليه نذرًا فيما لم يسمه فكفارة يمين ، ومن جعل ماله هديًا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ، ومن جعل ماله في المساكين صدقة في أمر لا يريد به وجه الله فكفارة يمين ، ومن جعل عليه المشيِ إلى بيت الله تعالى في أمر يريد به وجه الله تعالى فليركب ولا يمشي ، فإذا أتى مكة قضى نذره ، ومن جعل عليه نذرًا لله تعالى فيما يريد به وجه الله تعالى فليتق الله وليف به ' .