مسألة [ 414 ] :
يجب الجزاء بقتل الصيد خطأ .
[ وعنه: لا يجب كقول داود ] .
1338 - قال الدارقطني: أنبأ محمد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا قبيصة عن جرير بن حازم قال: حدثني عبد الله بن عبيد بن عمر ، وعبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر ابن عبد الله قال: سئل رسول الله عن الضبع فقال: ' هي صيد ' وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا .
قال الترمذي: هذا حديث صحيح .
ز: ورواه أبو داود ، ورواه النسائي .
مسألة [ 415 ] :
بيض النعام مضمون .