فقال الرشيد: أجدت يا أصمعي .
مسألة [ 413 ] :
إذا فسد الحج ، والعمرة لزمه المضي في فاسدهما .
وقال داود: يخرج منهما .
1337 - قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان ثنا يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدا عن الرجل يأتي امرأته وهو محرم ، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال عمر: يقضيان حجهما ، والله أعلم بحجهما ، ثم يرجعان حلالا حتى إذا كان من قابل حجا ، وأهديا .
قال سعيد: وثنا هشام قال: أنبأ أبو بشر قال: - حدثني رجل من قريش أن رجلا وقع بامرأته وهما محرمان فقال ابن عباس: اقضيا ما عليكما من نسككما هذا ، وعليكما الحج من قابل .
وقد روينا مثل هذا عن ابن عمر ، وعطاء ، وإبراهيم .
ز: أما الأول: لأن البيهقي روى عن عبيد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه أن عبد الله ابن عمرو أن رجلا سأل ابن عمر عن هذه المسألة فقال له ابن عمر: بطل حجك فقال: يا ابن عمر فما أصنع ؟ قال: اخرج مع الناس ، واصنع كما يصنعون ، فإذا أدركت قابل فحج ، واهد ، ثم إنه ذهب إلى ابن عباس فسأله فقال له كما قال ابن عمر .
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح .