فهرس الكتاب

الصفحة 1490 من 1490

مسألة [ 814 ] :

لايجوز بيع أم الولد .

وقال داود: يجوز .

2238 - قال علي بن عمر الدارقطني الحافظ: ثنا أبو بكر الشافعي ، ثنا القاسم بن زكريا المقوي ، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، ثنا يونس بن محمد ، ثنا عبد العزيز بن مسلم ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ' أن النبي نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال: ' لا يبعن ، ولا يوهبن ، ولا يورثن ، ويستمتع منها سيدها ما دام حيًا ، فإذا مات فهي حرة ' .

ز: وقد روى موقوفًا .

ورواه البيهقي ( 1 ) . وقد روي من غير وجه عن ابن عمر أن النبي قضى أن أمهات الأولاد لا يبعن ، ولا يوهبن ، ولا يورثن ، فإذا مات صاحبها فهي حرة .

وقد قيل: إن عمر قال ذاك .

أما حجتهم:

2239 - قال الدارقطني: وثنا البغوي ، ثنا عبيد الله بن عمر ، ثنا خالد بن الحارث ، ثنا شعبة ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري ، أنه قال في أمهات الأولاد: كنا نبتاعهن على عهد رسول الله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت