مسألة [ 545 ] :
إذا مثل بعبده عتق عليه .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي: لا يعتق .
لنا ما:
1619 - قال أحمد: ثنا معمر بن سليمان الرقي ثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله قال: ' من مثل به أو حُرق بالنار فهو حر ، وهو مولى الله ورسوله ' قال: فأتي برجل قد خص يقال له: سندك فأعتقه .
ز: الحجاج بن أرطأة غير محتج به ، لكنه غير منفرد بهذا الحديث ، فقد تابعه غيره . ولم يخرج هذا الحديث أحد من أهل السنن من روايته .
مسألة [ 546 ] ( 1 ) :
إذا غير صفة المغصوب بأن طحن الحنطة أو خبز الدقيق ، أو شوى الشاة ، أو قطع الثوب قميصًا ، أو ضرب أو غير ذلك لم يزل عنه ملك المالك .