وقال أبو حنيفة: يملكها الغاصب بالتغير ويجب عليه البدل لمالكها .
1620 - قال الدارقطني ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن منيب ثنا يحي بن إبراهيم بن أبي قتيلة قال: ثنا الحارث بن محمد الفهري عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أن رسول الله قال: ' لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ' .
ز: وهذا الإسناد ضعيف ، لم يخرجه أحد من أهل السنن ، ولا هو مخرج في الكتب الستة .
وفي رجاله الحارث بن محمد الفهري ، لا يعرف ، مجهول .
وفيه أيضًا عبد الله بن شبيب الربعي ، قال الرازي: يحل ضرب عنقه ، لكنه مروي من وجوه عن ابن عمر بأسانيد يقوي بعضها بعضًا .
احتجوا بما:
1621 - الدارقطني: ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل ثنا حميد بن الربيع ثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: دعت امرأة من قريش رسول الله وأصحابه فأتاها فلما أتي بالطعام وضع رسول الله يده ، ووضع القوم ، بينا هو يأكل إذ كف يده ، فجعل الرجل يضرب يد أخيه حتى يرمي العرق من يده فقال رسول الله: ' لحم شاة أخذت بغير إذنها ' قال: فأرسلت المرأة: يا رسول الله إني كنت أرسلت إلى البقيع أطلب شاة فلم أصب ، فبلغني أن جارًا لي اشترى شاة ، فأرسلت إليه فلم نقدر عليه ، فبعثت بها امراته . فقال رسول الله: ' أطعموها الأسارى ' .
فوجه الحجة أن ملك صاحبها زال عنها بذلك ، ولولا ذلك كان يأمر بردها عليه .
والجواب:
أن حميد بن الربيع كذاب ، كذلك قال يحيى بن معين .
ز: هذا الحديث رواه أبو داود ( 1 ) في البيوع عن محمد بن العلاء عن عبيد الله بن