فهرس الكتاب

الصفحة 1476 من 1490

مسألة [ 809 ] :

إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد عتق عليه نصيب شريكه .

وقال أبو حنيفة: يخير الشريك بين أن يعتق أو يستسعى العبد أو يقومه على شريكه ، فإن أعتق المعسر نصيبه من العبد لم يجب عليه عتق الباقي

وقال أبو حنيف يجب العتق بالاستسعاء ويعتق الشريك

لنا حديثان

2226 - الحديث الأول قال أحمد ثنا يزيد أنبأ يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال ' من أعتق نصيبًا له في مملوك كلف أن يتم عتقه بقسمة عدل ، فإن لم يكن له مال يعتقه به فقد جاز ما عتق ' .

ز: رواه مسلم في صحيحه ( 2 ) ، ورواه البخاري تعليقًا ( 3 ) .

ورواه أبو داود ، والنسائي ، والحديث مخرج في الصحيحين .

2227 - الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا عبد الرزاق ، ثنا عمرو بن حوشب ، قال: حدثني إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده ، قال: كان لهم غلام فأعتق جده نصفه ، فجاء العبد إلى النبي فقال النبي: ' يعتق في عتقك ، ويرق في رقك ' . قال: فكان يخدم سيده حتى مات ، جد أمية هو عمرو بن سعيد وله صحبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت