مسألة [ 199 ] :
النوافل الراتبة تقضى .
وقال مالك: لا تقضى .
وعن الشافعي: كالمذهبين .
وقال أبو حنيفة: لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض . لنا أربعة أحاديث .
الحديث الأول: حديث أبي هريرة: (( من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس ) ) .
والحديث الثاني: حديث قيس ، وقد سبقا بإسنادهما في مسائل فعل النافلة في أوقات النهي .
695 -الحديث الثالث:: قال الإمام أحمد: ثنا يزيد قال أنبأ هشام عن الحسن عن عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول الله فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظتنا حر الشمس فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره فأمرهم النبي أن يسكنوا ، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا . فقالوا: يا رسول الله ألا نعيدها في وقتها من الغد ؟ قال: أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم ) ) .