فهرس الكتاب

الصفحة 1153 من 1490

مسألة [ 562 ] :

لا يجوز إحياء ما باد أهله من [ الأراضي ] ( 1 ) .

وعنه: يجوز كقول أبي حنيفة ، ومالك .

1665 - قال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن عياش حدثني ليث عن طاوس قال: رسول الله: ' عادي الأرض لله ، ولرسوله ، ثم لكم بَعْدُ ، ومن أحيا مواتًا من الأرض فله رقبتها ' .

ز: هذا دليل للرواية الثانية في مذهب أحمد لكنه مرسل وإسناده غير قوي .

مسألة [ 563 ] :

لا يفتقر التمليك بالإحياء إلى إذن الإمام .

وقال أبو حنيفة: يفتقر .

وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر وما قرب من العمران افتقر .

روى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي قال: ' من أحيا أرضًا ميتًا فهي له ' .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت