مسألة [ 562 ] :
لا يجوز إحياء ما باد أهله من [ الأراضي ] ( 1 ) .
وعنه: يجوز كقول أبي حنيفة ، ومالك .
1665 - قال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن عياش حدثني ليث عن طاوس قال: رسول الله: ' عادي الأرض لله ، ولرسوله ، ثم لكم بَعْدُ ، ومن أحيا مواتًا من الأرض فله رقبتها ' .
ز: هذا دليل للرواية الثانية في مذهب أحمد لكنه مرسل وإسناده غير قوي .
مسألة [ 563 ] :
لا يفتقر التمليك بالإحياء إلى إذن الإمام .
وقال أبو حنيفة: يفتقر .
وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر وما قرب من العمران افتقر .
روى الترمذي عن جابر بن عبد الله عن النبي قال: ' من أحيا أرضًا ميتًا فهي له ' .