وقال الترمذي: (1) . وقد تقدم في مسألة: إذا غصب أرضًا .
ز: وفي رواية للإمام أحمد عن يونس عن حماد عن هشام بن عروة .
ورواه النسائي عن محمد بن يحيى بن أيوب عن الثقفي ، ولفظه ، ' من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر ' .
وقال الإمام ابو محمد المقدسي في الكافي بعد أن ذكر هذا الحديث: متفق على صحته ، وهو وهم ، وهو مروي عن سعيد بن زيد ، وجابر .
مسألة [ 564 ] :
إذا حوط على موات ملكه . وقال الشافعي: لا يملك أرضًا حتى يستخرج لها ما يزرعها ، ولا دارًا حتى يقطعها بيوتًا ويسقفها .
قال رسول الله: ' من أحاط حائطًا على أرض فهي له ' .
ز: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل .
مسألة [ 565 ] :
حريم البئر العادي خمسون ذراعًا . والبري خمسة وعشرون .
1-هذا حديث صحيح