مسألة [ 775 ] :
لا يجوز المسابقة على الأقدام بعوض .
وقال أبو حنيفة: يجوز .
وعن ( 1 ) الشافعي: كالمذهبين .
2177 - قال أحمد: ثنا يزيد ، أنبأ محمد بن عمرو ، عن أبي الحكم مولى الليثيين: عن ابي هريرة قال: قال رسول الله: ' لا سبق إلا في خف أو حافر ' .
ز: رواه النسائي ، وابن ماجة .
وفي إسناده أبو الحكم ، ليس بمشهور .
لكن رواه غير واحد عن أبي هريرة مرفوعًا ، والله اعلم .