فهرس الكتاب

الصفحة 1427 من 1490

مسألة [ 775 ] :

لا يجوز المسابقة على الأقدام بعوض .

وقال أبو حنيفة: يجوز .

وعن ( 1 ) الشافعي: كالمذهبين .

2177 - قال أحمد: ثنا يزيد ، أنبأ محمد بن عمرو ، عن أبي الحكم مولى الليثيين: عن ابي هريرة قال: قال رسول الله: ' لا سبق إلا في خف أو حافر ' .

ز: رواه النسائي ، وابن ماجة .

وفي إسناده أبو الحكم ، ليس بمشهور .

لكن رواه غير واحد عن أبي هريرة مرفوعًا ، والله اعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت