فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 1490

مسألة [ 401 ] :

لا يجوز للمحرمة لبس القفازين .

وقال أبو حنيفة: يجوز .

وعن الشافعي: كالمذهبين .

1321 - قال الإمام أحمد: ثنا يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله: نهى النساء في الإحرام عن القفازين ، والنقاب ، وما مسه الورس ، والزعفران من الثياب .

1322 - طريق آخر: قال الترمذي: ثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال: ' لا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين ' .

قال الترمذي: هذا حديث صحيح .

ز: ورواه أبو داود والنسائي جميعا ، ورواه عبد الله ، ومالك ، وأيوب موقوفا .

مسألة [ 402 ] :

لا ينقطع حكم الإحرام بالموت ، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الجنائز ، [ فلينظر ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت