مسألة [ 401 ] :
لا يجوز للمحرمة لبس القفازين .
وقال أبو حنيفة: يجوز .
وعن الشافعي: كالمذهبين .
1321 - قال الإمام أحمد: ثنا يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله: نهى النساء في الإحرام عن القفازين ، والنقاب ، وما مسه الورس ، والزعفران من الثياب .
1322 - طريق آخر: قال الترمذي: ثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال: ' لا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين ' .
قال الترمذي: هذا حديث صحيح .
ز: ورواه أبو داود والنسائي جميعا ، ورواه عبد الله ، ومالك ، وأيوب موقوفا .
مسألة [ 402 ] :
لا ينقطع حكم الإحرام بالموت ، وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الجنائز ، [ فلينظر ] .