مسألة [ 403 ] :
يجوز للرجل ستر وجهه في الإحرام .
وعنه: لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك .
لنا: قوله عليه السلام في المحرم: ' ولا يخمر رأسه ' .
وقد سبق [ أيضا ] في مسائل الجنائز .
وقد روى أصحابنا أنه قال في المحرم: ' خمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ' .
ز: ولنا أيضا خارج رأسه ووجهه ، كذا في بعص ألفاظ مسلم: ' ولا تغطوا وجهه ، فإنه يبعث يلبي ' .
وقد روى الشافعي من حديث أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي قال: ' خمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ' .
قال الدارقطني في كتاب ' العلل ': ثنا أبو بكر الشافعي ، ثنا موسى بن الحسن القعنبي ، ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان: بن عفان كان رسول الله يخمر رأسه وهو محرم .
قال الدارقطني: هكذا كان في كتاب أبي بكر مرفوعا ، والصواب أنه موقوف .
وقال عبد الله بن أبي بكرة يقول: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه رأى عثمان بالعرج مخمرا وجهه بقصيفة أرجون في يوم صائف ، وهو محرم .
مسألة [ 404 ] :
إذا عدم الإزار ، ولبس السراويل فلا فدية عليه .