فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1490

مسألة [ 403 ] :

يجوز للرجل ستر وجهه في الإحرام .

وعنه: لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك .

لنا: قوله عليه السلام في المحرم: ' ولا يخمر رأسه ' .

وقد سبق [ أيضا ] في مسائل الجنائز .

وقد روى أصحابنا أنه قال في المحرم: ' خمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ' .

ز: ولنا أيضا خارج رأسه ووجهه ، كذا في بعص ألفاظ مسلم: ' ولا تغطوا وجهه ، فإنه يبعث يلبي ' .

وقد روى الشافعي من حديث أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي قال: ' خمروا وجهه ، ولا تخمروا رأسه ' .

قال الدارقطني في كتاب ' العلل ': ثنا أبو بكر الشافعي ، ثنا موسى بن الحسن القعنبي ، ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان: بن عفان كان رسول الله يخمر رأسه وهو محرم .

قال الدارقطني: هكذا كان في كتاب أبي بكر مرفوعا ، والصواب أنه موقوف .

وقال عبد الله بن أبي بكرة يقول: أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه رأى عثمان بالعرج مخمرا وجهه بقصيفة أرجون في يوم صائف ، وهو محرم .

مسألة [ 404 ] :

إذا عدم الإزار ، ولبس السراويل فلا فدية عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت