مسألة [ 534 ] :
يصح ضمان دين الميت .
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يخلف [ وفاء ] ( 1 ) .
1598 - قال أحمد: ثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد:
عن سلمة بن الأكوع قال: كنت جالسًا مع النبي فأتي بجنازة فقال: ' هل ترك من دين ؟ ' قالوا: لا ، قال: ' هل ترك من شيء ؟ ' قالوا: لا ، قال: فصلى عليه .
قال: ثم أتي بأخرى فقال: ' هل ترك من دين ؟ ' قالوا: لا قال: ' هل ترك من شيء ؟ ' قالوا: نعم ، ثلاثة دنانير فقال بأصابعه ثلاث كيات .
ثم أتي بالثالثة فقال: ' هل ترك من دين ؟ ' قالوا: نعم ، قال: ' هل ترك من شيء ؟ ' قالوا: لا ، قال: ' صلوا على صاحبكم ' قال رجل من الأنصار: علي دينه يا رسول الله . قال: فصلى عليه .
انفرد بإخراجه البخاري ( 2 ) .