مسألة [ 445 ] :
إذا فاته الحج انقلب إحرامه إحرام عمرة .
وعنه أن إحرامه بحاله ، ويتحلل منه بفعل عمرة ، [ وبه قال أكثرهم ] .
1417 - قال الدارقطني: ثنا محمد بن الحسن اليقطيني ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا محمد بن عمرو العرني ثنا يحي بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ' من فاته عرفات فقد فاته الحج ، فليحلل بعمرة ، وعليه الحج من قابل ' .
1418 - قال الدارقطني: وثنا إبراهيم بن حماد بن إسحاق ثنا أبو عون محمد بن عمرو ابن عون ثنا داود بن جبير ثنا رحمة بن مصعب عن ابن أبي ليلى عن عطاء ونافع: عن ابن عمر أن رسول الله قال: ' من فاته عرفات بليل فقد فاته الحج ، فليحلل بعمرة وعليه الحج من قابل ' .
الحديثان ضعيفان .
ز: هذان الحديثان غير مخرجين في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه ، ولا السنن .
أما الأول: ففيه يحي بن عيسى .