مسألة [ 327 ] :
تجب الزكاة في عروض التجارة ، يخرجها عند كل حول .
وقال مالك: إن كان ممن يتربص بسلعته النفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتى يبيعها بذهب أو ورق ، ويزكي لسنة واحدة ، وإن كان مديرا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع جعل لنفسه شهرا في السنة يقوم ما عنده ويزكيه .
وقل داود: لا زكاة في العروض بحال .
لنا حديثان:
1064 - الحديث الأول: قال أبو داود السجستاني: ثنا محمد بن داود بن سفيان ، ثنا يحي بن حسان ، ثنا سليمان بن موسى أبو داود ، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان ، عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع .
ز: انفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث ، وإسناده حسن غريب ، وقد روى به أبو داود أحاديث .
وروى هذا الحديث الطبراني مطولا فقال: ثنا عبدان بن أحمد ، ثنا دحيم ، ثنا يحي ابن حسان ، حدثني سليمان بن موسى ، ثنا جعفر بن سعد ، حدثني خبيب بن سليمان ، عن أبيه ، عن سمرة بن جندب: أن رسول الله كان يأمر برقيق الرجل والمرأة الذي هو قلادة وهم في عمله لا يريد بيعهم ، وكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا ، وكان يأمرنا