مسألة [ 125 ] :
يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة ، ويكبرون إذا فرغ منها .
وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة ، ويكبرون عند ذكر الإقامة .
وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ من الإقامة .
وقد ذكر أصحابنا:
455 -أن ابن أبي أوفى روى عن النبي: أنه كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة نهض .
ز: روى هذا الحديث البيهقي وقال: لا يرويه إلا حجاج بن فروخ ، وكان يحيى بن معين يضعفه .
وقال النسائي أيضا: هو ضعيف ( * ) .
مسألة [ 126 ] :
لا تنعقد الصلاة إلا بقوله ' الله أكبر ' .
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم .