فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 1490

مسألة [ 125 ] :

يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة ، ويكبرون إذا فرغ منها .

وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة ، ويكبرون عند ذكر الإقامة .

وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ من الإقامة .

وقد ذكر أصحابنا:

455 -أن ابن أبي أوفى روى عن النبي: أنه كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة نهض .

ز: روى هذا الحديث البيهقي وقال: لا يرويه إلا حجاج بن فروخ ، وكان يحيى بن معين يضعفه .

وقال النسائي أيضا: هو ضعيف ( * ) .

مسألة [ 126 ] :

لا تنعقد الصلاة إلا بقوله ' الله أكبر ' .

وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت