ونحن نفرق بين القليل والكثير .
ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين:
224 -أحدهما: حديث أبي هريرة ' ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء ' وقد سبق .
225 -الحديث الثاني: رواه الدارقطني قال: حدثنا محمد بن خلف الخلال حدثنا محمد بن هارون بن حميد حدثنا أبو الوليد القرشي حدثنا الوليد ( ح ) وأخبرني بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ' أن رسول الله رخص في دم الحبوب ' .
يعني الدماميل .
قالوا: قال الدراقطني: هذا باطل عن ابن جريج ، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف .
والله أعلم .
قلنا بقية قد أخرج عنه مسلم .
ز: وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث في كتاب الكامل ( 1 ) في مناكير بقية ورواه من طريق أحمد بن يونس الحمصي عن الوليد بن مسلم ، عن بقية وقال: هذا الحديث لا يعرف إلا ببقية عن ابن جريج ، قال: ويشبه أن يكون بين بقية وبين ابن جريج بعض المجهولين أبو بعض