فهرس الكتاب

الصفحة 1204 من 1490

مسالة [ 599 ] :

المعتق بعضه يرث ، ويورث على مقدار ما فيه من الحرية .

وقال مالك: لا يرث ، ولا يورث .

وقال الشافعي: لا يرث ، وهل يورث ؟ على قولين ، ولا يتصور مع ابي حنيفة ؛ فإنه عنده يستسعى وهو حر .

1745 - قال أبو عبد الرحمن النسائي: أنبأ محمد بن عيسى النقاش ثنا يزيد بن هارون أنبأ حماد عن قتادة عن خلاس عن عليّ وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي قال: ' المكاتب يعتق بقدر ما أدرى ، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه ، ويرث بقدر ما عتق منه ' .

ز: هذا الحديث روي موقوفًا ومرسلًا ، وفي إسناده تعليلات .

ورواه أبو داود والترمذي ( 1 ) من حديث ابن عباس وحسنه الترمذي .

مسألة [ 600 ] :

إذا أعتق عن الغير بغير إذنه فالولاء للمعتق ، وقال مالك: للمعتق عنه .

لنا حديث عائشة: إنما الولاء لمن أعتق ، وقد سبق بإسناده ، وهو في الصحيحين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت