مسالة [ 599 ] :
المعتق بعضه يرث ، ويورث على مقدار ما فيه من الحرية .
وقال مالك: لا يرث ، ولا يورث .
وقال الشافعي: لا يرث ، وهل يورث ؟ على قولين ، ولا يتصور مع ابي حنيفة ؛ فإنه عنده يستسعى وهو حر .
1745 - قال أبو عبد الرحمن النسائي: أنبأ محمد بن عيسى النقاش ثنا يزيد بن هارون أنبأ حماد عن قتادة عن خلاس عن عليّ وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي قال: ' المكاتب يعتق بقدر ما أدرى ، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه ، ويرث بقدر ما عتق منه ' .
ز: هذا الحديث روي موقوفًا ومرسلًا ، وفي إسناده تعليلات .
ورواه أبو داود والترمذي ( 1 ) من حديث ابن عباس وحسنه الترمذي .
مسألة [ 600 ] :
إذا أعتق عن الغير بغير إذنه فالولاء للمعتق ، وقال مالك: للمعتق عنه .
لنا حديث عائشة: إنما الولاء لمن أعتق ، وقد سبق بإسناده ، وهو في الصحيحين .