فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 1490

مسألة [ 796 ] :

إذا طلب أحدهما ( 1 ) القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم وتباع ويقتسمان الثمن .

وقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما في ذلك منفعة أجبرا على القسمة ، وقال مالك: يجبر على القسمة بكل حال .

وقال الشافعي: إن كان المطالب ينتفع بذلك أجبر وإن كان يستضر فعلى وجهين .

2204 - قال الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا خلاد بن أسلم ، ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج ، أخبرني صديق بن موسى ، عن محمد بن أبي بكر عن أبيه ، عن النبي قال: ' لا تغضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم ' .

ز: قال شيخنا: هذا حديث لا يثبت ، وهو مرسل ، وفي إسناده صديق بن موسى ، قد ذكره ابن أبي حاتم في كتابه فقال: صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير كان خوريًا ، ثم تحول إلى مكة ، روى عن أبي بردة بن أبي موسى ، ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، روى عنه ابن جريج ، وحفص بن ميسرة .

2205 - قال الدارقطني: وثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عباس بن محمد ، ثنا عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ، ثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي قال: ' لا ضرر ولا ضرار ' .

ز: قال شيخنا رحمه الله: هذا حديث لم يخرجوه ، وفي إسناده عثمان بن محمد ، لا أعرف حاله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت