فهرس الكتاب

الصفحة 1281 من 1490

وقال ابن معين في رواية: لا بأس به .

وقد روى له مسلم حديثًا ، ووثقه ابن حبان .

وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر ، وهذا الحديث إن كان ثابتًا فهو حجة لمن قال: الخلع ليس بطلاق ؛ لأنه لو كان طلاقًا لم يعتد فيه بحيضة .

وقد رواه الخطيب فجعل عدتها حيضة ونصف ، ولفظ النصف غريب .

قال الشافعي: ثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها ، قالا: لا يلزمها طلاق ؛ لأنه طلق بما لا يملك ، ومعناه رواه الثوري عن ابن جريج ، وهو قول الحسن البصري .

قال الشافعي: فسألته - يعني بعض من يخالفه في هذه المسألة - هل يري في قوله خيرًا قال: فذكر حديثًا لا يقوم بمثله حجة عندنا ، ولا عنده ، فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت .

وقال البيهقي: أما الخبر الذي ذكر له فلم يقع إلينا إسناد بعد لننظر فيه ، وقد طلبته من كتب كثيرة صُنَّفَت فلم أجده ، ولعله روي عن فرج بن فضالة بإسناد عن أبي الدرداء من قوله .

وفرج بن فضالة ضعيف أو ما روي عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود في قوله هو منقطع ، وضعيف ، وقد ذكر ابن حزم من رواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: كان عمران بن حصين ، وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها يقع عليها ما دامت في العدة وهو منقطع ، والله أعلم .

مسألة [ 651 ] :

المختلعة لا يلحقها الطلاق .

وقال أبو حنيفة: يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة ، ويلحقها من الكنايات مسائل السير

مسألة [ 724 ] :

لا يستعان في الحرب بكافر .

وقال أبو حنيفة والشافعي: يستعان بهم .

إلا أن الشافعي يشترط أن يكون بالمسلمين حاجة إليهم ، وأن يكون من يستعان به منهم حسن الرأي في المسلمين ( 1 ) .

لنا حديثان:

2039 - الحديث الأول: قال أحمد: ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمرو ، ثنا مالك بن أنس ، عن الفضل بن أبي عبد الله ، عن عبد الله بن نيار الأسلمي ، عن عروة عن عائشة أن رجلًا تبع رسول الله فقال: أتبعك لأصيب معك ، فقال رسول الله: ' تؤمن بالله ورسوله ؟ ' قال: لا ، قال: ' فإنا لا نستعين بمشرك ' ، فقال له في المرة الثانية: ' تؤمن بالله ورسوله ؟ ' قال: نعم ، فانطلق فتبعه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت