فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 1490

مسألة [ 773 ] :

كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام ، وفيه الحد ، ويسمى خمرًا .

وقال أبو حنيفة: عصير العنب الذي إذا اشتد وقذف بزبدة قليله وكثيره حرام ، فأما ما عمل من التمر والزبيب فإن كان مطبوخًا أدنى طبخ ( 1 ) فهو حلال ، وإن كان نيًا ( 2 ) فهو محرم إلا أنه لا يسمى خمرًا ، وإنما يسمى نبيذًا ، وما عمل من الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل ونحوها فهو حلال طبخ أو لم يطبخ وإنما يحرم منه السكر .

الكلام في ثلاثة فصول:

أحدها: أن اسم الخمر يقع على كل مسكر .

والثاني: في الدليل على تحريم النبيذ .

والثالث: في الدليل على أن الخمر معللة ، وأن علة تحريمها الشدة المطربة وهي موجودة في كل شراب مسكر .

وعند أبي حنيفة أن تحريم الخمر غير معلل ، وإنما ثبت بالنص .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت