مسألة [ 584 ] :
الوصية لمن لا يرثه من أقاربه مستحبة .
وقال أبو بكر - من أصحابنا -: هي واجبة كقول داود .
1711 - قال الدارقطني: ثنا البغوي ثنا داود بن رشيد ثنا إسماعيل بن علية ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال: ' ما حق امرئ أن يبيت ليلتين ، وله مال يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده ' .
فوجه الحجة أنه علقه بالإرادة ، فدل على أنه ليس بواجب .
ز: وهذا الحديث رواه مسلم ( 1 ) .
فالحجة تعلقت بالإرادة ، قال تعالى: ( ^ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ) إلى آخر الآية .
قال: يدل على وجوب الوصية للقريب مطلقًا خص من ذلك الوارث فبقي الوجوب في غيره .