مسألة [ 585 ] :
إذا وصى لجيرانه دخل فيه من كل جانب أربعون دارًا .
وقال أبو حنيفة: لا يدخل فيه إلا الملاصق .
1712 - قال المصنف: أخبرنا ابن ناصر أنبأ أحمد بن الحسن البنا أنبأ محمد بن علي الدجاجي ، أنبأ عبد الله بن الدمشقي قال: حدثني أبي ثنا هقل بن زياد قال: ثنا الأوزاعي عن يونس عن ابن شهاب قال: قال رسول الله: ' أربعين دارًا جار ' .
قال: فقلت: لابن شهاب: وكيف أربعين دارًا ؟
قال: أربعين عن يمينه ، وعن يساره ، وخلفه ، وبين يديه .
ز: قال شيخنا: كذا فيه عن أزهر بن مروان ، وهو غلط ، إنما هو إبراهيم بن مروان ، وهو ابن محمد الطاطري ، وهو صدوق .
ولم يرو هذا الحديث غير أبي داود في المراسيل ( 1 ) عن إبراهيم .
وقد روى البيهقي من رواية أم هانىء بنت أبي صفرة عن عائشة مرفوعًا: ' أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارًا ؛ عشرة من ها هنا وعشرة من ها هنا ، وعشرة من ها هنا وعشرة من ها هنا ' .
قال: وفي إسناده ضعف .