فهرس الكتاب

الصفحة 1433 من 1490

مسالة [ 783 ] :

يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث .

وقال أبو حنيفة: لا يجوز . وهو اختياري . واستدل أصحابنا بما:

2185 - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ، وعفان قالا: ثنا جرير بن حازم ، قال: سمعت الحسن قال: حدثني عبد الرحمن بن سمرة ، قال: قال لي رسول الله: ' إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ' .

أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .

2186 - قال أحمد: وثنا أبو سلمة الخزاعي ، ثنا مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال: ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ' . انفرد بإخراجه مسلم ( 2 ) .

قلت: والاحتجاج بهذا إنما يصلح لو كانت الواو تقتضي الترتيب ، وإنما هذا من الرواية ، وقد روى هذا جماعة فقدموا الحنث على الكفارة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت