مسالة [ 783 ] :
يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز . وهو اختياري . واستدل أصحابنا بما:
2185 - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ، وعفان قالا: ثنا جرير بن حازم ، قال: سمعت الحسن قال: حدثني عبد الرحمن بن سمرة ، قال: قال لي رسول الله: ' إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير ' .
أخرجاه في الصحيحين ( 1 ) .
2186 - قال أحمد: وثنا أبو سلمة الخزاعي ، ثنا مالك ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة ، أن رسول الله قال: ' من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ' . انفرد بإخراجه مسلم ( 2 ) .
قلت: والاحتجاج بهذا إنما يصلح لو كانت الواو تقتضي الترتيب ، وإنما هذا من الرواية ، وقد روى هذا جماعة فقدموا الحنث على الكفارة .