فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 1490

مسألة [ 485 ] :

إذا باعه بشرط العتق ، فالشرط والبيع صحيحان وعن أحمد يبطل الشرط .

وعن الشافعي كالروايتين .

وقال أبو حنيفة: يبطل البيع .

ولنا أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق ، فأجاز النبي ذلك ، وصحح البيع والشرط ، وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق ، ولم يذكر بطلان شرط العتق .

1486 - قال البخاري: ثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ، ويكون الولاء لي ، فقال أهلها: إن شئت أعتقتيها ، ويكون الولاء لنا . فلما جاء رسول الله ذكرت ذلك له فقال .

' ابتاعيها فأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق ' .

1487 - قال مسلم بن الحجاج: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال: حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه: عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء ، فذكرت ذلك لرسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت