مسألة [ 559 ] :
تجوز المساقاة في النخل ، والكرم ، والشجر ، وكل أصل له ثمر .
وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال ( 1 ) .
وقال الشافعي: تجوز في النخل ، والكرم ، وبقية الشجر على قولين .
[ وقال داود: لا يجوز إلا في النخل ] ( 2 ) .
1654 - قال الدارقطني: ثنا ابن صاعد ، قال: ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب: عن أبيه أن رسول الله ساقي يهود خيبر على ملك الأموال على الشطر ، وسهامهم معلومة .
1655 - قال ابن صاعد: وثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها .