فهرس الكتاب

الصفحة 1144 من 1490

مسألة [ 559 ] :

تجوز المساقاة في النخل ، والكرم ، والشجر ، وكل أصل له ثمر .

وقال أبو حنيفة: لا تجوز بحال ( 1 ) .

وقال الشافعي: تجوز في النخل ، والكرم ، وبقية الشجر على قولين .

[ وقال داود: لا يجوز إلا في النخل ] ( 2 ) .

1654 - قال الدارقطني: ثنا ابن صاعد ، قال: ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني نافع عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب: عن أبيه أن رسول الله ساقي يهود خيبر على ملك الأموال على الشطر ، وسهامهم معلومة .

1655 - قال ابن صاعد: وثنا يعقوب بن إبراهيم قال: ثنا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت