أخرجاه في الصحيحين .
1656 - قال أحمد: ثنا شريح بن النعمان ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله دفع خيبر أرضها ، ونخلها ، مقاسمة على النصف .
ز: وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس أن رسول الله دفع خيبر أرضها ، ونخلها مقاسمة على النصف .
احتجوا بما:
1657 - قال الترمذي: ثنا بندار قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاوضة .
قال الترمذي: (1) .
ز: ورواه ابن ماجة من حديث جابر ، وهذا الحديث رواه أيضًا مسلم وأبو داود ، والنسائي .
قال أبو عبيد: الخبر ' بكسر الخاء ' والمخابرة هي المزارعة بالنصف ، والثلث ، والربع ، وأقل ، وأكثر .
وقال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر ؛ لأن رسول الله كان أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل: خابرهم: أي عاملهم في خيبر ، ثم تنازعوا فنهى عن ذلك .
1658 - قال أحمد: ثنا سفيان سمعت عَمرًا سمع أن عمر قال: كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله نهى عنه ، فتركناه .
انفرد بهذا اللفظ مسلم ( 1 ) .
والجواب عن الحديثين من ثلاثة أوجه:
أحدها: إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تجري بينهم .
1-هذا حديث صحيح