فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 1490

أخرجاه في الصحيحين .

1656 - قال أحمد: ثنا شريح بن النعمان ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله دفع خيبر أرضها ، ونخلها ، مقاسمة على النصف .

ز: وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس أن رسول الله دفع خيبر أرضها ، ونخلها مقاسمة على النصف .

احتجوا بما:

1657 - قال الترمذي: ثنا بندار قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن النبي نهى عن المحاقلة والمزابنة والمعاوضة .

قال الترمذي: (1) .

ز: ورواه ابن ماجة من حديث جابر ، وهذا الحديث رواه أيضًا مسلم وأبو داود ، والنسائي .

قال أبو عبيد: الخبر ' بكسر الخاء ' والمخابرة هي المزارعة بالنصف ، والثلث ، والربع ، وأقل ، وأكثر .

وقال ابن الأعرابي: أصل المخابرة من خيبر ؛ لأن رسول الله كان أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل: خابرهم: أي عاملهم في خيبر ، ثم تنازعوا فنهى عن ذلك .

1658 - قال أحمد: ثنا سفيان سمعت عَمرًا سمع أن عمر قال: كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله نهى عنه ، فتركناه .

انفرد بهذا اللفظ مسلم ( 1 ) .

والجواب عن الحديثين من ثلاثة أوجه:

أحدها: إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تجري بينهم .

1-هذا حديث صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت