فهرس الكتاب

الصفحة 1146 من 1490

1659 - قال البخاري: ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد عن أيوب عن نافع: عن ابن عمر أنه كان يكري مزارعه على عهد رسول الله ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وصدرًا من إمارة معاوية ، ثم حُدّث عن رافع بن خديج أن النبي نهى عن كراء المزارع فذهب وذهبت فسأله فقال: نهى النبي عن كراء المزارع ، فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله بما على الارتعاء وبشيء من التبن . 1660 - قال البخاري: وثنا محمد أنبأ عبد الله ثنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا ، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسد الأرض ، قال: فربما يصاب ذلك ، ويسلم الأرض ، ويسلم الأرض ويصاب ذلك ، فنهينا ، وأما الذهب ، والورق فلم يكن يومئذ .

الطريقان [ في البخاري ] ( 1 ) .

1661 - قال أحمد: ثنا إسماعيل ثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج ، إنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان ، قد اقتتلا فقال رسول الله: ' إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ' فسمع رافع قوله: ' لا تكروا المزارع ' .

ز: ورواه أيضًا أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة .

والجواب الثاني: أنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الارتعاء ، وهي جوانب الأنهار ، وما على الماذيانات ، وذلك أمر يفسد العقد على ما بينّا .

والثالث: أنه يحمل النهي على التنزيه ، ولهذا قال: ' لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خيرًا له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا ' .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت