فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 1490

مسألة [ 600 - م ] :

إذا أعتق المسلم عبدًا ذميًا ورثه بالولاء ، وقال أكثرهم: لا يرثه إلا أن يموت العبد مسلمًا .

لنا قوله: ' الولاء لمن أعتق ' .

ولنا حديث جابر: أن النبي قال: ' لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته ' . وقد سبق بإسناده .

مسألة [ 601 ] :

بنت المولى ترث بالولاء .

وعنه لا ترث كقول أكثرهم .

1746 - قال الدارقطني: ثنا أحمد بن محمد بن زياد ثنا محمد بن غالب بن سليمان بن داود المنقري ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن مولى لحمزة توفي ، وترك ابنته ، وابنة حمزة . فأعطى النبي ابنته النصف ، ولابنة حمزة النصف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت