ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود .
وأسامة بن زيد هو البتى ، وهو حسن الحديث ، قال شيخنا ، لكن تكلم فيه أحمد وغيره . ووثقه ابن معين ، وغيره . وقال ابن عدي: ليس بحديثه بأس .
2208 - الحديث الثالث: قال أبو داود: وثنا محمد بن منهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي رافع عن أبي هريرة ، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ليس لواحد منهما بينة ، فقال النبي: ' استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها ' .
ز: رواه النسائي ، وابن ماجة ( 1 ) .
احتجوا بما:
2209 - قال أحمد: ثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن قتادة ، عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه ، أن رجلين اختصما إلى نبي الله في دابة ليس لأحد منهما بينة ، فجعلها بينهما نصفين .
ز: رواه: أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ( 1 ) . من رواية سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، وقال النسائي: إسناد (1) .
مسألة [ 798 ] :
يجوز للجار أن يضع خشبة في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك بشرط أن لا يضر بالحائط ، فإن امتنع الجار جبره الحاكم عليه .
وبه قال الشافعي إلا أنه لا يحكم عليه الحاكم بذلك .
1-هذا الحديث جيد