سهل بن سعد .
والدارقطني من حديث ابن عمر .
ورواه أصحاب السنن الأربعة ، وقال الترمذي: حديث حسن .
احتجوا بما:
1452 - قال الدارقطني: أنبأ أبو بكر أحمد بن محمد بن خير زاد القاضي: ثنا عبد الله ابن أحمد بن موسى ثنا داهر بن نوح ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد ثنا وهب اليشكري عن محمد بن سيرين: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ' من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ' .
قال عمر: وأخبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي بمثله .
قال عمر: وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي مثله .
قال الدارقطني: لم يرو هذه الأحاديث غير عمر بن إبراهيم ويقال له: الكردي وكان يضع الأحاديث ، وإنما يروى هذا من قول ابن سيرين .
قلت: قال أبو حاتم بن حبان: كان عمر الكردي يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به ، لا يجوز الاحتجاج بخبره .
قلت: وقد روي هذا الحديث مرسلا من وجه ضعيف .
1453 - قال سعيد بن منصور قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله ابن أبي مريم: عن مكحول رفع الحديث إلى النبي قال: ' من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه ' .
هذا مرسل ، وابن أبي مريم اسمه بكير ، ضعفه أحمد ، ويحيى وأبو حاتم ، وأبو زرعة الدارقطني .