فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1490

كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق فنهاهم رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه .

1508 - قال أحمد: وثنا عفان قال: ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول عن النبي: ' من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ' .

الحديثان في الصحيحين ، [ وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضا ] .

مسألة [ 496 ] :

إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري .

وقال مالك: يكون من ضمانة إن امتنع من القبض مع قدرته عليه .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي: هو من ضمان البائع ، وعن أحمد نحوه .

1509 - قال أحمد: ثنا يحي عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مخلد بن خفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبي قال: ' الخراج بالضمان ' .

1510 - قال أحمد: وثنا إسحاق بن عيسى قال: ثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستعمله ثم وجد به عيبا ، فرده بالعيب فقال البائع: غلته عندي ، فقال النبي: ' الغلة بالضمان ' .

قال أبو عبيد: معنى الحديث أن الرجل يشتري المملوك فيستغله ، ثم يجد به عيبا كان عند البائع ، فيقتضي أن يرد العبد على البائع بالعيب ، ويرجع بالثمن فيأخذه ، ويكون له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت