كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق فنهاهم رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه .
1508 - قال أحمد: وثنا عفان قال: ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول عن النبي: ' من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ' .
الحديثان في الصحيحين ، [ وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضا ] .
مسألة [ 496 ] :
إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه فهو من ضمان المشتري .
وقال مالك: يكون من ضمانة إن امتنع من القبض مع قدرته عليه .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي: هو من ضمان البائع ، وعن أحمد نحوه .
1509 - قال أحمد: ثنا يحي عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مخلد بن خفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبي قال: ' الخراج بالضمان ' .
1510 - قال أحمد: وثنا إسحاق بن عيسى قال: ثنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستعمله ثم وجد به عيبا ، فرده بالعيب فقال البائع: غلته عندي ، فقال النبي: ' الغلة بالضمان ' .
قال أبو عبيد: معنى الحديث أن الرجل يشتري المملوك فيستغله ، ثم يجد به عيبا كان عند البائع ، فيقتضي أن يرد العبد على البائع بالعيب ، ويرجع بالثمن فيأخذه ، ويكون له