الغلة طيبة ، وهي الخراج ، وإنما طابت له ؛ لأنه كان ضامنا للعبد إن مات فات من مال المشتري ؛ لأنه في يده .
ز: قال شيخنا: أما حديث أبي بن كعب عن مخلد رواه أصحاب السنن الأربعة ، وحسنه الترمذي ، وصححه .
روى الترمذي عن يحي بن خلف عن عمر بن علي وهو المقدمي عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي قضى أن: ' الخراج بالضمان ' قال: حسن غريب ، وقال: جرير لم يسمعه من هشام .