عن ثابت: عن أنس قال: قال رسول الله: ' من انتهب فليس منا ' .
قال الترمذي: (1) .
ز: وقد رواه ابن حبان ( 1 ) عن عبد الرزاق ، وقال الدارقطني ( 2 ) : تفرد به معمر عن ثابت .
وقال أبو حاتم الرازي: هذا الحديث منكر جدًا والله أعلم .
وقد احتج الطحاوي ( 3 ) بحديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل أن رسول الله كان في أملاك فجاءت الجواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر ، فأمسك القوم ايديهم فقال: ' ألا تنتهبون ؟ ' قالوا: إنك كنت نهيت عن النهبة ، قال: تلك كانت نهبة العساكر ، وأما العرسات فلا . قال: فرأيت رسول الله يجاذبهم ويجاذبونه ، وقد انكر البيهقي هذا الحديث ، وقال: هو من رواية عون بن عمارة ، وعصمة بن سليمان وكلاهما لا يحتج به ، عن المنارة بن المغيرة وهو مجهول ، عن ثور قال: وخالد بن معدان عن معاذ منقطع والله اعلم .
مسألة [ 643 ] :
الأمة على النصف من الحرة في القسم . وقال داود: هما سواء . وعن مالك كالمذهبين .
1853 - قال الدارقطني: ثنا دعلج ثنا محمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم قال: ثنا ابن أبي ليلى عن المنهال عن عباد بن عبد الله الأسدي: عن علي أنه كان يقول: إذا تزوج الحرّة على الأمة للأمة الثلث ، وللحرة الثلثين .
1-هذا حديث صحيح