1854 - قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنبأ داود بن ابي هند قال: سمعت ابن المسيب يقول: تنكح الحرة على الأمة ، ولا تنكح الأمة على الحرة ، ويقسم بينهما الثلث للأمة ، والثلثان للحرّة .
مسألة [ 644 ] :
يفضل البكر بسبع ، والثيب بثلاث .
وقال أبو حنيفة ، وداود: يقضى في حق الجميع .
1855 - قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله لّما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال: ' إنه ليس بك على أهلك هوان ، وإن شئتِ سبّعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي ' .
انفرد بإخراجه مسلم ( 1 ) .
1856 - قال الدارقطني: ثنا البغوي ثنا حاجب بن الوليد ثنا محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن أيوب عن ابي قلابة: عن أنس قال: سمعت رسول الله يقول: ' للبكر سبعة أيام ، وللثيب ثلاث ، ثم يعود إلى نسائه ' .
1857 - قال الترمذي: أنبأ يحيى بن خلف ثنا بشر بن المفضل ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة: عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول: قال رسول الله ، ولكنه قال: