فهرس الكتاب

الصفحة 726 من 1490

قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي قال: فرض رسول الله على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن تمونون صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، عن كل إنسان .

وهذا الإسناد منقطع ، والأول مرسل ، والله أعلم .

قال الشافعي: يعضده حديث ابن عمر والإجماع .

وقال الدارقطني: ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ، ثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ، ثنا إسماعيل بن همام ، حدثني علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن جده ، عن آبائه أن النبي فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون .

قال الدارقطني: لا يثبت .

وقال البيهقي: إسناده غير قوي .

مسألة [ 330 ] :

لا تلزمه فطرة عبده الكافر .

وقال أبو حنيفة: تلزمه .

1068 - قال أبو عيسى الترمذي: ثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ، ثنا معن ، ثنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله فرض زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت